0
وجه رئيس حزب الكتائب اللبنانية النائب سامي الجميّل سؤالاً إلى الحكومة بواسطة رئيس مجلس النواب نبيه بري حول سبب عدم ارسال الحكومة اللبنانية حتّى تاريخه مشروع قانون قطع الحساب إلى المجلس النيابي لمناقشته تمهيداً للتصويت عليه.

واستند رئيس الكتائب في كتابه الى المادة 87 من الدستور اللبناني التي تنصّ بحرفيتها على أن حسابات الإدارة المالية النهائية لكل سنة يجب أن تعرض على المجلس ليوافق عليها قبل نشر موازنة السنة التالية التي تلي تلك السنة وسيوضع قانون خاص لتشكيل ديوان المحاسبات والمادة 118 من النظام الداخلي لمجلس النواب اللبناني تنصّ بحرفيتها ان يصدّق المجلس أولاً على قانون قطع الحساب، ثم على موازنة النفقات ثم قانون الموازنة وفي النهاية على موازنة الواردات.


وطلب النائب الجميّل احالة كتابه الى رئيس الحكومة ووزير المال والرد بجواب خطي في خلال مهلة خمسة عشر يوماً وإلا تحول السؤال الى استجواب عملا بأحكام النظام الداخلي لمجلس النواب .

مضمون السؤال:

دولة رئيس مجلس النواب
الاستاذ نبيه بري المحترم

الموضوع: سؤال موجه إلى الحكومة اللبنانية بموضوع الموازنة وقطع الحساب.
المرجع: المادة ١٢٤ من النظام الداخلي للمجلس النيابي.

تحية وبعد،
لما كانت الحكومة اللبنانية قد أرسلت مشروع قانون موازنة سنة 2017 إلى مجلس النواب اللبناني،
ولمّا كانت لجنة المال والموازنة النيابية تدرس منذ أشهر مشروع القانون المذكور،
ولمّا كان مجلس النواب في صدد الدعوة إلى جلسة تشريعية للتصويت على الموازنة،
ولمّا كانت المادة 87 من الدستور اللبناني تنصّ بحرفيتها على ما يلي:
"إن حسابات الإدارة المالية النهائية لكل سنة يجب أن تعرض على المجلس ليوافق عليها قبل نشر موازنة السنة التالية التي تلي تلك السنة وسيوضع قانون خاص لتشكيل ديوان المحاسبات."

ولمّا كانت المادة 118 من النظام الداخلي لمجلس النواب اللبناني تنصّ بحرفيتها على ما يلي:
"يصدّق المجلس أولاً على قانون قطع الحساب، ثم على موازنة النفقات ثم قانون الموازنة وفي النهاية على موازنة الواردات."

لــــــــــــــذلك، نوجّه من خلال رئاستكم الكريمة السؤال التالي إلى الحكومة اللبنانية:

لماذا لم ترسل الحكومة اللبنانية حتّى تاريخه مشروع قانون قطع الحساب إلى المجلس النيابي لمناقشته تمهيداً للتصويت عليه؟

لذلك، وبناءً لما تقدّم، جئنا بموجب كتابنا هذا، نطلب من رئاستكم احالة سؤالنا الى رئيس الحكومة ووزير المال، طالبين منهما الاجابة عليه خطياً ضمن مهلة خمسة عشر يوماً على الأكثر من تاريخ تسلمهم السؤال، عملاً بأحكام المادة 124 من النظام الداخلي لمجلس النواب، وإلا اضطررنا إلى تحويل سؤالنا إلى إستجواب عملاً بأحكام المادة 126 من النظام الداخلي لمجلس النواب. 


9 آب 2017

إرسال تعليق

 
Top