أعاد رئيس الجمهورية العماد ميشال عون الى مجلس النواب، ثلاثة قوانين كان اقرها المجلس في جلسته التشريعية في 25 كانون الثاني الماضي، لإعادة النظر فيها. وصدرت مراسيم الاعادة وفقا للأصول الدستورية، وبعد اطلاع مجلس الوزراء عليها في جلسته المنعقدة في 15/2/2017.
والقوانين الثلاثة هي:
- القانون الرامي الى تعديل القانون رقم 441 تاريخ 29/7/2002 المتعلق بأصول التعيين في وظيفة استاذ تعليم ثانوي في المدارس الرسمية. وجاء في حيثيات مرسوم الاعادة ان القانون موضوع الرد "يتناول تعيين اشخاص في الوظيفة العامة من لوائح محددة كانت قد اعدتها السلطة التنفيذية، كما يميز بين اللبنانيين لجهة اجازة تعيين بعضهم من بين الناجحين في مباراة سقطت لائحة نتائجها منذ حوالى سبع سنوات، بينما لا يجوز تعيين آخرين ناجحين في مباراة سقطت لائحة نتائجها منذ اقل من سبع سنوات، كما انه ينص على التعيين المباشر للمعنيين بأحكامه، بينما تم سابقا قبول الناجحين في ذات اللائحة في شهادة الكفاءة ولم يتم تعيينهم مباشرة".
- القانون الرامي الى تنظيم مهنة تقويم النطق. وجاء في حيثيات مرسوم الاعادة ان القانون "يجيز ممارسة المهنة لحاملي شهادة تخصص لا تقل مدة دراستها عن ثلاث سنوات، في حين ان تدريس هذا الاختصاص في الجامعة اللبنانية وجامعات اخرى لا تقل مدته عن اربع سنوات، الامر الذي يقتضي معه اعادة دراسة القانون لهذه الجهة لاسيما لتضمينه نصا على ان لا تقل مدة دراسة الشهادة المطلوبة عن الاربع سنوات او الثلاث سنوات اضافة الى سنة تدريبية".
- القانون الرامي الى تنظيم مزاولة المهن البصرية. وجاء في حيثيات مرسوم الاعادة ان القانون المذكور "لا يجيز ممارسة المهنة من قبل حاملي شهادة الاجازة الفنية الصادرة عن وزارة التربية والتعليم العالي - المديرية العامة للتعليم المهني والتقني، وانه يقتضي اعادة النظر في القانون لهذه الجهة على ان يضاف لهذه الشهادة شرط التدريب لسنتين لمساواة حاملي هذه الشهادة مع حاملي الشهادة الجامعية، ولجهة النص المتعلق بالشهادة الصادرة عن المعهد الصناعي العالي".
18 شباط 2017
إرسال تعليق