آخر الأخبار

0
منذ أن صدر قانون الايجارات الجديد في نيسان العام الماضي 2014 ونشر في الجريدة الرسمية قبل أن يطعن به امام المجلس الدستوري ويصدر هذا الاخير موقفه منه مصادقاً على بنوده كافة ما عدا ثلاثة منها هي 7 و 13 والفقرة الرابعة من المادة 18 ، ويعاد نشره في الجريدة الرسمية ليصبح نافذاً اعتباراً من 28 كانون الاول الماضي 2014، بقيت الانظار شاخصة الى السلطة القضائية التي وردت اليها عشرات الدعاوى التي طالبت المستأجرين القدامى باخلاء الماجور لعلة التعدي كون القانون رقم 160/92 انتهى مفعوله ولم يتم تجديده اعتباراً من الاول من نيسان 2012، في حين أن قانون الموجبات والعقود اذا ما طبقته المحاكم على المستأجرين القدامى فان الحالة في ظل أحكامه تستوجب اخلاء المأجور اذا ما رفض المؤجر تجديد عقد الايجار لمصلحة المستأجر.

وفي ظل احتدام الخلاف بين المالكين القدامى والمستأجرين القدامى، كانت الاعين شاخصة باتجاه القضاء الذي تبقى له الكلمة الفصل في هذا الشأن باعتباره المرجع المختص لبت الخلافات الناشبة بين فريقي النزاع ، وهو المرجع الاخير المختص للفصل بها وتحديد أي من القوانين ساري المفعول ونافذ لتطبيقه على النزاعات العالقة بين هؤلاء.

ولهذا الغرض، عقدت اجتماعات قضائية عدة كانت نتيجتها اعطاء ضوء أخضر للسادة القضاة للشروع في تطبيق القانون الجديد، وقد كانت صفارة الانطلاق القرار الصادر عن حضرة قاضي العجلة في المتن رالف مروان كركبي بتاريخ 13/1/2015 الذي حمل الرقم 18/2015 اساس 463/2015 بدعوى ادوار عصام غصوم ضد المحامي كميل معلوف والذي اعتبر في متنه أن "قانون الايجار الجديد تاريخ 8/5/2014 قد دخل حيز التطبيق منذ تاريخ 28/12/2014، وان عقد الايجار موضوع النزاع (منظم بين الفريقين قبل العام 1992) يكون خاضعاً لقانون الايجار الجديد تاريخ 8/5/2014 الذي حدد العلاقة التأجيرية بين المؤجر والمستأجر"..

وبالتالي، واستناداً الى هذا القانون الجديد، فقد رد القاضي كركبي دعوى التعدي برمتها طالما أن التعدي ليس متوفراً في النزاع الحاضر، وطالما أن القانون الجديد المذكور هو الذي يرعى العلاقة بين فريقي النزاع ومطبق في الحالة الحاضرة.

هذا القرار الذي صدر عن قاضي العجلة في المتن رالف كركبي وهو نجل رئيس محكمة التمييز العليا في بيروت القاضي الدكتور مروان كركبي وهو استاذ محاضر في الجامعات اللبنانية وصاحب موسوعات قانونية متعددة له مدلولات عديدة وقد شق مسلكاً قضائياً وقانونياً حيث كانت له كلمة الفصل مفادها أن القانون الجديد للايجارات بات نافذاً منذ نهاية العام الماضي وبات في وسع اي مواطن سواء كان مالكاً أم مستأجراً تطبيقه على الاراضي اللبنانية وهو القانون الملزم لكافة العلاقات التعاقدية بين قدامى المستأجرين وقدامى المالكين، في وقت أحالت لجنة الادارة والعدل تعديلاتها المقترحة للمواد 7 و 13 و18 الى الهيئة العامة لاقرارها على النحو الذي نشر في وسائل الاعلام كافة منذ ايام.

هذا القرار القضائي الرسمي الحاسم للجدل لا يقبل اي تأويل أم تفسير، وبين التعدي والخضوع لاحكام القانون الجديد، كانت كلمة الفصل القضائية تطبيق أحكام القانون الجديد على اي نزاع يعرض على المحاكم اللبنانية بعدما كان الالتباس والتردد واحراج القضاء سيد الموقف لاشهر خلت. 

عهد جديد من التعاطي والتعامل بين فريقي عقد نشأ بين الآباء والاجداد، وان ورثه من ورث من الاحفاد، فان تسع سنوات مقبلة من التعاون واعطاء كل ذي حق حقه فرضها قانون عصري انتقالي أوجبته الظروف التي دقع ثمنها كل فقير سواء كان مالك أم مستأجر فاتحاً المجال واسعاً أمام المنافسة وسوق الاسعار التأجيرية باتجاه حرية التعاقد مستقبلياً وهو مبدأ يسود العالم بأسره الا لبنان، والسبب الوحيد تقاعس الدولة لاجيال غابرة عن تأمين السكن للمواطنين باسعار تشجيعية وعجزها عن تأمين البدائل فكانت على حساب المالكين القدامى الذين باتت معظم أملاكهم بحكم المصادرة خلافاً للدستور الذي يحمي الملكية الفردية ويصونها.

المحامي لوسيان عون - منبر "ليبانون تايم" 22\1\2015

إرسال تعليق

 
Top