0
عقد أمين سر تكتل التغيير والاصلاح النائب ابراهيم كنعان مؤتمرا صحافيا في مجلس النواب في حضور النواب: حكمت ديب، الان عون وسيمون أبي رميا، تناول فيه اقتراح تعديل المادة 49 من الدستور لانتخاب رئيس الجمهورية من قبل الشعب على دورتين والموقع من 10 نواب من التكتل وعلى رأسهم العماد ميشال عون.

وقال النائب كنعان: "حوالى 24 عاما انقضت على تغييب الارادة الشعبية في الاستحقاقات الرئاسية والحكومية والنيابية دون ان نتمكن من تصحيح الواقع في المجلس النيابي أو الموقع الرئاسي من خلال قانون انتخاب عادل وانتخاب رئيس جديد. وهذه ليست المرة الأولى التي يواجه مجلس النواب حالة الشغور ومن ابرزها تغييب الارادة الشعبية عموما والمسيحية خصوصا ويعجز عن انتخاب رئيس تتوفر فيه جميع المواصفات المشار إليها أعلاه، الأمر الذي يدل على أن العلة في انتخاب الرئيس ليست في تأمين النصاب، وإنما في الممارسة السياسية المخالفة للدستور السائدة منذ حوالي ربع قرن".

أضاف: "نعم إن العلة في الممارسة السياسية منذ الطائف القائمة على أساس تغييب المكون المسيحي عن السلطة سواء بالترهيب (النفي أو السجن) أو بالترغيب (إغداق المناصب على بعض النكرات) أو بشراء الصمت والتأييد. وقد ساهمت فترة الوصاية على لبنان لمدة تزيد على الخمس عشرة سنة في إرساء أعراف ضربت مقومات وثيقة الوفاق الوطني وأطاحت بقواعد الميثاقية والعيش المشترك، وكأن من وضع وثيقة الوفاق الوطني التي تنص على الشراكة والمناصفة والتمثيل الصحيح أرادها أن تبقى مجرد حبر على ورق ومجرد شعارات جوفاء خالية من أي مضمون عند التطبيق والتنفيذ".

وتابع: "وعليه، فإن قوانين انتخاب أعضاء المجلس النيابي المتتالية لم تمنح المسيحيين الحق بانتخاب سوى 22 نائبا في احسن الحالات. كما أن قوانين الانتخاب المتتالية قد أفرزت تمركزا للنواب المسلمين من كل مذهب في كتل كبيرة. ف 24 نائبا سنيا من أصل 27 ينتمون إلى تيار المستقبل وحلفائه و24 نائبا شيعيا من أصل 27 ينتمون إلى حزب الله وحركة أمل و6 نواب من الدروز من أصل 8 ينتمون إلى الحزب الإشتراكي. في حين أن النواب المسيحيين ال 64 موزعون ما بين التيار الوطني الحر والقوات اللبنانية وحزب الطاشناق وحزب الكتائب اللبنانية وكتلة النائب سليمان فرنجية 34 والنواب المستقلين والنواب المسيحيين المنضوين في كتلة المستقبل أو في كتلة النائب وليد جنبلاط 30".

وقال: "إن إفرازات قانون الانتخاب الحالي قد أدت إلى تهميش المسيحيين لأن معظمهم يأتون بغير أصواتهم من مختلف المذاهب. كما أدت إلى نشوء كتلتين كبيرتين في المجلس النيابي تضم كل واحدة ما بين 57 و 58 نائبا، وهي غير قادرة على تأمين انتخاب رئيس للجمهورية ما لم تتحالف مع كتلة النائب وليد جنبلاط التي تضم حوالى 11 نائبا والتي رشحت أحد أعضائها النائب هنري الحلو لرئاسة الجمهورية. أضف إلى ذلك تأثر بعض الكتل النيابية بالخارج في ما يتعلق بخياراتها السياسية والانتخابية".

أضاف: "انطلاقا من هذا الواقع، ومن أجل تصحيح التمثيل وتأمين المناصفة الحقيقية في انتخاب أعضاء المجلس النيابي، جرى وضع اقتراح القانون المعروف بقانون اللقاء الأرثوذكسي الذي يؤمن انتخاب 64 نائبا مسيحيا من قبل المسيحيين على أساس التمثيل النسبي. وكان يؤمل إقراره قبل انتخابات العام 2013 فيؤمن إمكانية انتخاب رئيس للجمهورية في العام 2014 تتوفر فيه الشروط التي تضمنتها مذكرة البطريركية المارونية بمناسبة عيد القديس مارون لهذا العام، أي رئيس قوي في بيئته، ممثل لطائفته، وقادر على التواصل مع مختلف مكونات المجتمع اللبناني. إلا أن إقرار اقتراح قانون اللقاء الأرثوذكسي قد أجهض في اللحظة الأخيرة و تمت المصادقة على التمديد للمجلس النيابي الحالي الذي كان دستوريا من المفترض أن يرحل قبل الانتخابات الرئاسية وليس العكس، وذلك كله بمشاركة بعض المسيحيين الذين يدعون اليوم بأنهم يعملون لمصلحة المسيحيين ويتقدمون باقتراحات حلول ظاهرها بديع وباطنها سيء لأنها لا تؤدي في الواقع إلا إلى انتخاب رئيس ممن لا يمثلون حتى 1% في طائفته أو في أحسن الأحوال الى السير بنتاج تسوية خارجية بين أطراف المحاور الأقليمية المتصارعة".

وقال: "عليه فإن أي توفير للنصاب في أي دورة انتخابية تحصل ويتوفر لها النصاب القانوني قد تأتي برئيس لا تتوفر فيه من شروط الرئاسة إلا اسمها، وكما أتت به التسويات، تلاحقه التسويات طيلة عهده. إن رئاسة الجمهورية ليست سوى وسيلة ومدخل لتحقيق الميثاقية والشراكة الحقيقية في تولي السلطة في الدولة. وهذا متعذر التحقيق في ضوء الواقع الحالي للاصطفافات السياسية في المجلس النيابي. كما أن الفرصة السانحة اليوم للعودة إلى الميثاق الوطني وإلى وثيقة الوفاق الوطني قد لا تتكرر. فلا يستعجلنَّ المسيحيو ، انتخاب رئيس كيفما كان، لأن الرئيس هو الذي يضفي على الكرسي قوتها ومهابتها وليس العكس. والرئيس قائد (Leader) في موقعه وليس موظفا يجري تعيينه بأكثرية الثلثين كما يعين موظفو الفئة الأولى في الدولة".

وتابع: "إن الحلول لانتخاب رئيس للجمهورية متوفرة في كل حين إذا اقتنعت جميع القوى السياسية بأن لا خوف من الرئيس القوي في طائفته والقادر على التواصل مع جميع مكونات المجتمع اللبناني. فالرئيس القوي في بيئته قادر على الالتزام والإلزام، وقادر على التعهد وعلى الإيفاء بما يتعهد به. كما أن الحلول متوفرة إذا اقتنعت القوى السياسية بأن تهميش المسيحيين والتطاول على حقوقهم كانا مجرد خطأ ومن الفضيلة الرجوع عن هذا الخطأ. وقد يكون الحل موقتا، بسبب موقفنا، بتوافق الشركاء في الوطن على رئيس قوي حاليا على أمل العودة عن ذلك بعد ست سنوات إذ ربما تكون الظروف متاحة لهذه العودة، مما يعني بأن هذا الحل ليس الحل السليم الذي يضمن استمرار الشراكة الحقيقية ويحترم مقتضيات الميثاق الوطني. أما الحل الدائم الذي يؤمن حسن اختيار رئيس تتوفر فيه شروط تمثيل طائفته وشروط تأمين الشراكة الحقيقية فيكون بانتخاب الرئيس مباشرة من الشعب على مرحلتين:

- في المرحلة الأولى، وبما أن الرئيس مسيحي ويمثل المسيحيين في السلطة، يصار إلى إجراء دورة انتخاب أولى يحق للمسيحيين الموارنة الترشح للرئاسة فيتم اختيار المرشحين اللذين نالا أعلى الأصوات.

- في المرحلة الثانية، وبما أن الرئيس هو رئيس لجميع اللبنانيين، يختار اللبنانيون أجمع الرئيس من بين المرشحين اللذين نالا أعلى الأصوات في المرحلة الأولى".

وقال: "وبذلك تتأمن في الرئيس صفتا التمثيل الطائفي والتمثيل الوطني، مما يشكل حلا دائما لمسألة مشاركة المسيحيين في السلطة، سندا لأحكام وثيقة الوفاق الوطني ومقتضيات الميثاق الوطني، ويزيل الهواجس التي تنتابهم كلما اقتربت ولاية رئيس الجمهورية من نهايتها، ويبعد هذا الاستحقاق عن تدخل الخارج بنتيجة توسيع الهيئة الناخبة".

أضاف: "هذا هو جوهر المبادرة التي طرحها دولة الرئيس العماد ميشال عون على جميع القوى السياسية في لبنان، والتي تم تجسيدها في اقتراح القانون الذي تقدم بها عشرة من نواب تكتل التغيير والإصلاح بالأمس والرامي إلى تعديل المادة 49 من الدستور، على أمل أن تلتقي إرادات اللبنانيين الخيرة من أجل إجراء التعديل الدستوري الذي يؤمن إيصالها إلى خواتيمها السعيدة، علما بأن مجرد انتخاب رئيس الجمهورية من الشعب لا يؤدي إلى تحويل النظام البرلماني القائم حالياً إلى نظام رئاسي، لأن الانتقال إلى النظام الرئاسي يتطلب تعديلات دستورية عديدة لا مجال للخوض فيها، ولسنا بوارد اللجوء إليها".

وتابع: "لقد بدأ الغيارى على الديمقراطية والدستور واتفاق الطائف حملة على اقتراح تعديل الفقرة الثانية من المادة 49 من الدستور، وكأنهم قد كانوا حراساً للدستور وحماة للديمقراطية ومحافظين على اتفاق الطائف يوم عدلت المادة 49 ذاتها أكثر من مرة من أجل انتخاب موظفين خلافا لأحكامها، ويوم انتهكت الديمقراطية ومازالت بالابتزاز السياسي، ويوم أطيح بالشراكة الحقيقية والمناصفة اللتين كرسهما اتفاق الطائف على أيدي حراس الهيكل أنفسهم، فإذا بهم ينتفضون بوجه تعديل يكرس الديمقراطية الحقيقية بالعودة إلى الشعب، وينسجم مع متطلبات اتفاق الطائف في الشراكة وحسن التمثيل، ويؤمن احترام الدستور باللجوء إلى تعديله وفقا لأحكام المادة 77 منه، لا بتعطيله بالابتزاز السياسي".

وقال: "لقد تقدمنا باقتراح القانون الرامي إلى تعديل المادة 49 من الدستور سندا لحقنا المكرس بموجب المادة 77 من الدستور، وانطلاقا من مقتضيات الميثاق الوطني الذي كان في أساس إنشاء الدولة اللبنانية منذ أكثر من سبعين عاما، ومن متطلبات الشراكة التي تجسدت في وثيقة الوفاق الوطني منذ حوالي ربع قرن، وإيمانا منا بأن الشعب الذي هو مصدر السلطات في النظام الديمقراطي، هو صاحب الحق الأساسي في انتخاب رئيس لجمهوريته، واقتراحنا يعيد إليه هذا الحق".

نص اقتراح التعديل

وفي ما يلي نص اقتراح القانون الدستوري بتعديل الفقرة الثانية من المادة 49 من الدستور والغاء المواد 73 الى 75 منه:

- المادة الاولى: تعدل الفقرة الثانية من المادة 49 من الدستور كالتالي: ينتخب رئيس الجمهورية بالاقتراع الشعبي المباشر على دورتين: دورة تأهيلية اولى يختار فيها المواطنون اللبنانيون من مختلف الطوائف المسيحية ، المنافسين الاثنين لموقع رئاسة الجمهورية وفقا لترتيب عدد الاصوات التي ينالها كل المتنافسين، ودورة ثانية ينتخب فيها المواطنون اللبنانيون على اختلاف طوائفهم المسيحية والاسلامية رئيسا للجمهورية من المرشحين الاثنين اللذين تأهلا في الدورة الاولى، يعتبر فائزا في الدورة الثانية، الاكبر سنا عند تساوي الاصوات، يفصل بين الدورتين الاولى والثانية أسبوع واحد فقط، على أن تتم الدورتان بمهلة أقصاها ستون يوما قبل تاريخ انتهاء ولاية رئيس الجمهورية. في حال خلو سدة الرئاسة خلال الولاية الرئاسية لاي سبب كان، يجري الاقتراع الشعبي المباشر لرئيس الجمهورية وفقا للآلية المذكورة بمهلة اقصاها ثلاثون يوما اعتبارا من تاريخ حصول الشغور في الرئاسة.

تدوم الولاية الرئاسية ست سنوات، وهي غير قابلة للاختصار الا في الحالات المنصوص عنها في الدستور، او التمديد بأي من الاحوال. كما لا يجوز اعادة انتخاب رئيس الجمهورية الا بعد ست سنوات من انتهاء ولايته. لا يجوز انتخاب احد لرئاسة الجمهورية ما لم يكن حائزا على الشروك التي تؤهله لعضوية مجلس النواب وتلك غير المانعة لاهلية الترشيح.

- المادة الثانية: تلغى المواد 73 الى 75 ضمنا من الدستور.

- المادة الثالثة: يعمل بهذا القانون الدستوري فور نشره في الجريدة الرسمية".

الاسباب الموجبة

وجاء في الاسباب الموجبة: نصت مقدمة الدستور في الفقرة "د" منها، وهي المقدمة المقتبسة حرفيا من المبادىء العامة لوثيقة الوفاق الوطني، ان الشعب هو مصدر السلطات وصاحب السيادة وانه يمارسها عبر المؤسسات الدستورية.

وبما ان المادة 49 من الدستور تنص على ان رئيس الجمهورية هو رئيس الدولة ورمز وحدة الوطن والساهر على احترام الدستور واستقلال لبنان ووحدته وسلامة اراضيه، ما يوجب تحصين موقعه ورمزيته ودوره.

وبما ان من شأن انتخاب رئيس الجمهورية مباشرة من الشعب، على ما يرغب به الشعب بجميع اطيافه، ان يحصن الموقع والرمزية والدور ويبعد الرئيس عن اي استرهان او تجاذب داخليا كان ام خارجيا، لطالما ان الشعب هو الذي يقول مباشرة كلمته في الشخص الذي يوليه مصالحه وسلامة الوطن.

وبما ان ميثاق العيش المشترك يفرض ان يكون رئيس الجمهورية ذا حيثية شعبية في مكونه، ينطلق منها ليصبح رئيسا للوطن بجميع مكوناته.

لهذه الاسباب، نتقدم منكم باقتراح القانون الدستوري ربطا، وذلك عملا بالمادة 77 من الدستور راجين اقراره وفقا للآلية المحددة فيها.

22\8\2014

إرسال تعليق

 
Top