0
كتب فؤاد أبو زيد - اثبتت الوقائع التي حصلت منذ 14 شباط 2005 وحتى يومنا هذا ان الذين خططوا لاغتيال الرئيس الشهيد رفيق الحريري، كان في حساباتهم تحقيق عدد من الاهداف، من اهمها خلق واقع جديد يقوم على القوة والسلاح والترهيب واضعاف الدولة في جميع مؤسساتها وايجاد وسائل اعلامية مكتوبة ومرئية ومسموعة يديرها فريق مرتبط بالمخططين وملتزم بأهدافهم ومحمٌي منهم يقول ما يشاء ويفعل ما يريد ولا تعنيه في شيء القوانين والدستور وآداب المهنة واخلاقياتها.

وهذه الحالة في حدٌ ذاتها جزء من عدٌة الشغل من اجل اضعاف الدولة وتجويفها من جهة وترهيب الناس وتيئيسهم من جهة ثانية وجعلهم يتأقلمون على العيش خارج الديموقراطية والحرية المسؤولة والمؤسسات فيتعوٌدون تدريجاً على النظام "الاحادي الالغائي القمعي".

وقد مورست هذه السياسة في شكل واسع ووقح احياناً وفي شكل ضيٌق وخبيث احياناً اخرى تبعاً للظروف الاقليمية، الدولية والمحلية، ومن يتابع صورة الاعلام في جميع صوره ووجوهه طول هذه المدة يلمس الحجم الكبير من الشتائم والاتهامات والتهديدات والاختلاقات والعنتريات التي كانت ومازالت هذه الوسائل تضخٌها كل يوم ضد قوى 14 اذار مجتمعة مع تركيز على رئيس الجمهورية العماد ميشال سليمان والدكتور سمير جعجع وحتى ضد الوسطيين وقوى المجتمع المدني الذين لا يوافقونهم على كل مواقفهم، وعلى رموز الدولة ان هم حاولوا ممارسة واجباتهم ولو في حدها الادنى.

والاخطر من كل هذه التصرفات انهم يقومون بها تحت يافطة الحريات العامة وفي شكل خاص حرية القول والكتابة وهم في الواقع، يقبرون هذه الحريات في كل كلمة وصورة وخبر مشحونة بالتخوين والشتائم والتهديد والتحريض، ومن المفيد في هذا المجال الاستشهاد بالحملة المشينة التي شنٌت على الرئيس سليمان بسبب "رأي" اعلنه في جامعة الروح القدس- الكسليك حيث جوبه بأفظع حملة من حملات السفاهة والتطاول والتخوين متسلحين حسب زعمهم بحرية القول والكتابة التي كفلها الدستور والقوانين ولو أن هؤلاء يحترمون حقاً الدستور والقوانين لكانوا وكنا بالف خير.

المادة 8 من الدستور تنص على ما يأتي: "لا يمكن تحديد جرم او تعيين عقوبة الاٌ بمقتضى القانون"، وهذا يعني انك لا تستطيع ان تتهم احداً بجرم وتهرب من وجه القانون دون إثباته وله وحده تحديد وجود جرم أو لا، وله وحده تعيين العقوبة .

المادة 13 من الدستور: "حرية ابداء الرأي قولاً وكتابة (...) مكفولة ولكن ضمن دائرة القانون" وليس ضمن دائرة الاستقواء بالقوة والسلاح وهما في حال لم يعودا يخيفان احداً ومن باب أول لا يخيفان الرئيس سليمان .

اما المادة 60 من الدستور المتعلقة مباشرة برئيس الجمهورية فهي تنص على الآتي: "لا تبعة على رئيس الجمهورية في حال قيامه بوظيفته الا عند خرقه الدستور او في حال الخيانة العظمى اما الجرائم العادية فهي خاضعة للقانون العام ولا يمكن اتهامه في الحالتين إلّا من قبل المجلس النيابي وبغالبية ثلثي اعضائه".

في الحملة على الرئيس سليمان لم يكن هناك حرية رأي بل كان هناك حرية افتراء غير مستندة الّا لعامل القوة مثلها مثل الهروب من "اعلان بعبدا" والقضاء والقانون والتلطي وراء الآخرين.

يبقى اخيراً "تصريح التهدئة" المنسوب الى وزير الشباب والرياضة العميد عبد المطلب الحناوي والذي حاول البعض استخدامه لتشويهه واكمال الحملة على سليمان.

الرد على هؤلاء أتاهم من رئيس البلاد عندما كشف للصحافيين أنه كان يتوقع هذا الهجوم، و"من يعمل يجرح ويجب الاٌ يسخِّفوا الحبر لأن الحبر يكتب التاريخ وأن لا احد يخيف الرئيس" ..ونقطة على السطر.

منبر "ليبانون تايم" – 7 اذار 2014

إرسال تعليق

 
Top